الرقابة المالية: حماية عملاء التمويل متناهى الصغر من الممارسات السلبية لتحصيل المستحقات
لذا تشدد الهيئة على كافة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة الالتزام بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس إدارة البيئة رقم (123) لسنة 2106 بشأن دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر وبصفة خاصة سلوكيات التعامل مع العملاء على النحو الوارد بكلاً من: المبدأ الخامس” مراعاة الاعتبارات المهنية والأخلاقية في التعامل مع العملاء”، المبدأ السادس “تيسير سداد الأقساط”.
كما تشدد الهيئة على جميع الجهات الالتزام بما ورد بالكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2022 بشأن “اعتبارات منح التمويل وتطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر”، وعلى جهة التمويل القيام بدورها نحو توعية كافة العاملين لدينا بذلك، ويلتزم مجلس الإدارة، والمسئول الفعلي عن إدارة النشاط التمويل لدى جهة التمويل باتخاذ كل ما يلزم نحو الالتزام بتطبيق ما ورد بالكتاب الدوري على مستوى كافة منافذ تقديم خدمات التمويل وإخطار الهيئة فورًا بما قد يتكشف لهم ويتعارض مع أحكامه، وتقع عليهم مسئولية عدم الالتزام.