Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الاقتصاد

ما أهمية التدريب التحويلى بشركات قطاع الأعمال العام؟ .. اللائحة الجديدة تجيب




نص المادة 50 من لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام أنه تقوم إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الادارات المعنية بتتبع حجم عبء العمل في إدارات وأقسام الشركة على المدى القصير ، وتقترح القرارات المناسبة لتحويل ،ونقل وندب الفائض في أحد الاقسام الى الاقسام الاخرى والتي تعاني من عجز في العمالة من خلال عمل تدريب تحويلى للعاملين وترفعه للسلطة المختصة.


ومع مراعاة عدم نقل العمال الفنيين لوظائف إدارية فيكون التدريب التحويلي حال وجود فائض في العمالة في أحد الأقسام والرغبة في سد العجز في الاقسام الأخرى،ويتم تدريب العامل على الوظيفة الجديدة بغرض نقله إلى هذه الوظيفة ويجب ان يتم ذلك في إطار سياسة واضحة ومحددة لتخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية الشركة ووفقا لاحتياجات الشركة.


كما نصت المادة 51، أنه على إدارة الموارد البشرية بناء على طلب الإدارات المعنية توفير مجالات وأساليب التدريب الموجهة لفئة الإدارة العليا وتطوير برامج التدريب بحيث يتم تكثيف جرعة تنمية المهارات الإدارية التطبيقية من خلال ورش العمل، جلسات محاكاة عملية والاختبارات التطبيقية وغيرها من أساليب تنمية المهارات.


وفى جميع الأحوال يراعى تدعيم خطط تنمية قدرات المديرين بفرص الاحتكاك مع خبرات إدارية عالمية، وذلك عن طريق المشاركة في البرامج العالمية.


ونصت المادة 52 أن تُوفر إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الادارة المعنية طبقاً لطبيعة عملها تدريب توجيهي للعاملين الجدد في الأسبوع الأول من كل شهر، خلال ستة أشهر وذلك بغرض التعريف بالشركة ورؤيتها وانشطتها ومهمتها وقيمها مع التعريف بالهيكل التنظيمي، والسياسات الرئيسية واستحقاقات العامل ين والتدريب الإلزامي للعامل.


وتتضمن جلسات التوجيه والتدريب للعاملين الجدد الخدمات والإدارات التي يمكنها مساعدة العاملين الجدد في الدعم والمعلومات والأدوات التي قد يحتاجون إليها مثل إدارة الموارد البشرية والمالية وغيرها.


فيما نصت المادة 53 يكون سفر العامليـن لحضور دورات تدريبية أو دراسية بأجر أو بدون أجر فى الداخل أو الخارج بقرار من العضو المنتدب التنفيذى ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة والشركة القابضة.


ونصت المادة  54 أنه يلتزم العامل الذي أوفد فى دورة تدريبية أو أجازة دراسية بالاستمرار فى العمل بالشركة لمدة تالية لعودته للعمل وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة ويتم اعتماده من الشركة القابضة، وفى حالة عدم التزام العامل بالاستمرار فى العمل بالشركة وجب عليه رد جميع النفقات التى تحملتها الشركة نتيجة التدريب أو الإجازة الدراسية.


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى