كل ما تريد معرفته عن الأجازات المرضية بلائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال
حددت المادة 79 من لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام آليات التعامل مع الاجازات المرضية ، حيث يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ،لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ووفقاً للقواعد الواردة بالقانون المشار إليه، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس الآتى:
1 –ثلاث أشهر بأجر كامل
2 –ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجرالتامينى الشامل
3 –ستة اشهر باجر يعادل 50% من الأجر التامينى الشامل و75% لمن تجاوز سن الخمسين بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويجوز للعضو المنتدب التنفيذى صرف منحة شهريه بما لا يقل عن 25% من الأجر الكامل الشهرى مضافاً اليه العلاوات غير المضمومة ولمدة ال تجاوز 50% من مدة الإجازة المرضية وبحد أقصى سته أشهر.
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتحويل العامل للعرض على القومسيون الطبى التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للنظر فى أمره طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه بعاليه فى حال تجاوزه مدة الإجازة المرضية الموجبة لتحوليه طبقا للقانون.
المادة 80
يجوز لمجلس الإدارة منح أجازه مرضية لمدة ستة أشهر أخرى بأجر بناء على موافقة الجهة الطبية التى تحددها الشركة إذا كان العامل قد استنفذ رصيد إجازاته المرضية وكان مصاباً بمرض يحتاج الشفاء منه إلى مدة عالج طويلة، ويرجع في تحديد انواع هذه الأمراض إلى الجهة الطبية المختصة.
المادة 81
يسرى بشأن الإجازات المرضية والزيارات المنزلية القواعد التالية: –
1.تمنح الإجازات المرضية بنا ًء على ما يقرره طبيب الشركة أو الجهة العلاجية التي تقررها الشركة بعد توقيعها الكشف الطبى على العامل أو ما تقرر بمعرفة طبيب الشركة أو المستشفيات المتعاقد معها على أن يكون العامل محالا إليها بمعرفة طبيب الشركة العام وخالفاً لذلك فيتعين عرض الإجازة المقررة على طبيب الشركة لاعتمادها ويكون قراره نهائياً.
2.يقوم طبيب الشركة بإجراء الزيارات المنزلية للعاملين المرضى فى الحالات التى لا تمكنهم حالتهم المرضية من الحضور للكشف عليهم بعيادة الشركة.
3.إذا مرض العامل بمرض يمنعه من الحضور للشركة فيقوم بإخطار الشركة فى مدة أقصاها 24 ساعة بطلب زيارة منزلية على أن يقوم طبيب الشركة فى خلال 24 ساعة من الابلاغ بزيارة المريض ، وفحصه بالمنزل وتقرير اللازم سواء بصرف علاج ،أو تحويله إلى جهة علاجية أو تقرير أجازة مرضية، فإذا تـوجه الطبيب إلى منزل العامل ،ولم يجد العامل متواجداً تعين على العامل أن يتقدم بعذر تقبله الشركة والا يعتبر العامل متمارضاً ،ويحرم من أجره عن مدة غيابه عن العمـل ،بالإضافة إلى توقيع الجزاء الوارد بلائحة المخالفات و الجزاءات المرفقة، ويتحمل كذلك بتكاليف زيارة الطبيب.
4.إذا قرر طبيب الشركة ان حالة المريض لم تكن تستدعى الانقطاع عن العمل والابلاغ لطلب زيارة منزلية، يتحمل العامل بتكاليف الزيارة واحتساب فترة تغيبه عن العمل انقطاع بدون أجر.
5.في حالة تخلف طبيب الشركة عن زيارة المريض خلال المدة المحددة ،أو إذا كان محل إقامة العامل خارج مدينة مقر عمله، فعلى المريض أن يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو وحدة علاجية صحية أو طبيب خارجي لتقرير اللازم ،وعرض التوصية الطبية والعالج على طبيب الشركة للنظر فى صرف العامل لتكلفة العلاج بالضوابط المقررة وقيمة الكشف بحد أقصى الأسعار المتعاقد عليها ويكون قراره نهائياً.
6 .إذا مرض العامل وهو فى مأمورية أو أجازة سنوية أو أجازة عارضة فعليه إخطار الشركة بمرضه خلال 24 ساعة ويقوم بعرض نفسه على جهة طبية وتطبق على حالته باقى أحكام المادة السابقة إذا تجاوزت مدة الإجازات المرضية الممنوحة للعامل المريض بمرض مزمن المدد المحددة بالقرار الصادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يعرض المريض على لجنة طبية )قومسيون طبي( لبيان مدى صلاحيته طبياً للاستمرار في الخدمة من عدمه.
فإذا قررت اللجنة الطبية أن حالة العامل المرضية ال تمكنه من الاستمرار فى العمل فيعرض على اللجنة الخماسية المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموافقة على انهاء خدمته وتسوية حقوقه التأمينية.
وتصرح الجهة الطبية المختصة بالشركة بالإجازة المرضية بعد توقيع الكشف الطبي على العامل فإذا اضطر العامل إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة المختصة بالشركة اعتماد الأجهزة المرضية المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي .
وفى جميع الأحوال تعتمد الإجازة المرضية بمعرفة الجهة الطبية المختصة التى تحددها الشركة او منحت بواسطة أحد الأطباء الذين تتعاقد معهم الشركة وأحيل إليه.